7:55 AM الفتوي والتشريع: إنهاء خدمة ضباط الشرطة المدانين بأحكام قضائية نهائية | |
وأشارت اللجنة إلى أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة من بين الجرائم التي تفقد مرتكبها من الضباط الثقة والاعتبار وتوجب إنهاء خدمته في الحال. جاءت الفتوى في ضوء ما عرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في شأن حالة أحد ضباط الشرطة، والذي أيدت محكمة الجنح المستأنفة بجنوب بنها بجلستها في 30 أبريل 2002 حكما سابقا صادر عن محكمة أول درجة بحبس الضابط لمدة عام مع الشغل، إثر إدانته بارتكاب جريمة النصب وخيانة الأمانة بعد تبديده أموال بموجب إيصال أمانة. وقال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع حدد الأسباب التي تنتهي بها خدمة الضابط بهيئة الشرطة، والتي من بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أضاف أنه إذا ثبت تحقق هذه الجريمة وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم قضائي نهائي. وأكد المستشار أبو الروس أن كل جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار، وتوجب إنهاء خدمته. | |
|
مجموع المقالات: 0 | |